إدارة الإفتاء

استعمال المنظار المعدي والشرجي للصائم.

استعمال المنظار المعدي والشرجي للصائم.
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

تقدم إلينا بعض الإخوة بالأسئلة التالية حول استعمال بعض الوسائل الطبية الحديثة أو الأدوية ، يريدون معرفة حكمها  إذا كانت تفطر الصائم أم لا؟

1ـ استعمال المنظار الطبي لاستكشاف القروح في جدار المعدة حيث يتم إدخاله كما تعلمون عن طريق الفم حتى يصل إلى المعدة، ثم إخراجه بعد الكشف وهو ليس بطعام، وقد شبهه البعض بمثل إدخال ما ليس بطعام ـ كقطعة نقود معدنية مثلاً  ـ إلى الفم ثم يلفظه من الفم .

2ـ استعمال المنظار الطبي الشرجي لاستكشاف إصابات القولون .

3ـ استعمال بخاخ مرض الربو عن طريق الأنف أو عن طريق البلعوم.

يرجى إفادتنا عن الحكم الشرعي على أن يكون الرد قبل شهر رمضان المبارك.

 

أجابت اللجنة بما يلي :

 1ـ إذا أمكن تأجيل استعمال الوسائل المسئول عنها إلى ما بعد رمضان أو إلى ما بعد المغرب بدون ضرر كبير على المريض فاللازم التأجيل صيانة للصوم عما يفسده أو يضر به.

2ـ إدخال المنظار من جهة البلعوم للكشف عن جدران المعدة إذا كان جافاً لا رطوبة معه  ولا دواء وكان طرفه في المعدة والطرف الآخر خارج الفم فإنه لا يفطر الصائم . أما لو رافق دخوله إلى المعدة رطوبة أو دواء كما هو السؤال بأن كان التخدير عن طريق بخاخ في البلعوم ، ولو كان دواء مخدرا فإنه  يعد مفطراً.

3ـ إدخال المنظار من جهة الشرج إلى القولون مثله مثل إدخال المنظار من جهة البلعوم من جميع الأحكام.

4ـ استعمال بخاخ مرض الربو عن طريق الأنف أو الفم مفطر ما دام يدخل منه رذاذ إلى المعدة أو الرئتين

5ـ إذا دعت الحاجة إلى استعمال المنظار أو بخاخ الربو في أثناء الصوم ولم يمكن تأجيله إلى ما بعد الغروب أو إلى ما بعد رمضان فلا بأس به ويعد الصائم قد أفطر للعذر, وعليه بعد ذلك القضاء أو الفدية بحسب حاله والله أعلم.
 
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء